responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 348
إنّما الكلام في المورد الذي لا يجوز فيه العدول، فإنّه المحتاج إلى الدليل لكونه على خلاف الأصل كما عرفت، والأقوال فيه أربعة: أحدها: ما عن الصدوق‌{1}و تبعه بعض من تحديد ذلك بعدم بلوغ النصف فلا يجوز العدول إذا بلغ نصف السورة.
الثاني: ما هو المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً، بل ادعي عليه الإجماع في كثير من الكلمات من تحديده بعدم تجاوز النصف فيجوز مع بلوغ النصف وإنّما يمنع إذا جاوزه وأخذ في النصف الآخر.
الثالث: ما هو المحكي عن كشف الغطاء{2}من التحديد ببلوغ ثلثي السورة.
الرابع: ما اختاره في الحدائق‌{3}من جواز العدول مطلقاً من غير تحديد بحد.
أمّا القول الأوّل: فليس له مستند ظاهر، ولم ينقل عليه الإجماع، نعم يوافقه الفقه الرضوي‌{4}، لكن الإشكال في اعتباره معلوم كما تكرر غير مرّة، فلا يمكن الاعتماد عليه. على أنّه معارض ببعض النصوص المصرّح فيها بجواز العدول مع بلوغ النصف، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: نعم...» إلخ‌{5}فإنّها وإن رويت بطريق ضعيف لمكان عبد اللََّه بن الحسن، لكن صاحب الوسائل رواها أيضاً عن كتاب علي بن‌

{1}الفقيه 1: 201.

{2}كشف الغطاء: 235 السطر 35.

{3}الحدائق 8: 215.

{4}فقه الرضا(عليه السلام): 130.

{5}الوسائل 6: 100/ أبواب القراءة في الصلاة ب 35 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست