responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 341
و ما عن صاحب الجواهر{1}من كفاية قصد الجامع وعدم وجوب تعيين البسملة، إذ لا ينحصر التشخيص في القصد بل قد يحصل من أجل متابعة السورة المعيّنة ولحوقها بها فيصدق عرفاً تعيّن البسملة لها، كما ترى، ضرورة أنّ الشي‌ء لا ينقلب عمّا هو عليه، والصدق العرفي انّما هو لبنائهم على قصد التعيين من أوّل الأمر، وإلّا فالصدق مع اطلاعهم على قصد الجامع ممنوع، ولو سلّم فهو مبني على ضرب من المسامحة قطعاً، لما عرفت من امتناع انقلاب الشي‌ء عما وقع عليه، فانّ البسملة الواقعة بقصد الجامع كيف تنقلب بلحوق السورة وتقع لخصوصها، وقياسه بالمركبات الخارجية كنحت الخشب الصالح لصنعه سريراً أو باباً ونحوهما مع الفارق، لعدم الحاجة إلى القصد فيها، بخلاف المقام الذي هو مركب اعتباري متقوّم بالقصد.
فتحصل‌ من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوى وجوب تعيين البسملة للسورة قبل الشروع فيها، وعدم كفاية قصد الجامع وإن كان حينئذ قرآنا أيضاً. نعم لا يعتبر التعيين تفصيلاً، بل يكفي القصد الإجمالي، كأن يقصد البسملة للسورة المعيّنة عند اللََّه وإن كانت مجهولة لديه، كما لو كتب سورة ووضعها في يده ثم نسيها فقصد البسملة لهذه السورة.
ثم إنّه على التقديرين أي سواء أقلنا بلزوم قصد التعيين أم لا لو عيّنها لسورة خاصة ثم عدل عنها لا يجوز الاكتفاء بها، بل تجب إعادة البسملة بلا إشكال كما نبّه عليه في المتن، فإنّ المأتي بها بقصد الجامع يمكن أن يقال كما قيل بكفايتها من أجل أنّ حكاية الجامع حكاية للفرد وإن عرفت ما فيه، وأمّا المأتي بها بقصد الفرد المعيّن فلا يمكن أن تكون حكايته حكاية لفرد آخر مباين معه كما هو ظاهر.

{1}الجواهر 10: 56.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست