responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 34
كما أنّ الخطور القلبي لا يضرّ(1)خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور(2)و كذا لا يضرّ الرياء بترك الأضداد(3).

_______________________________

يحبّ أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك»{1}. وقد دلّ ذيلها على أنّه لو فعل الخير لغاية المعرفة فحسب بطل، لفقد قصد القربة حينئذ كما هو ظاهر. (1)لعدم منافاته مع الإخلاص المعتبر في صحة العبادة والانبعاث عن محض قصد الامتثال، بل هو من وساوس الشيطان كما جاء في بعض الأخبار{2}. (2)فانّ هذا التأذّي كاشف قطعي عن بلوغه مرتبة راقية من الخلوص وموجب لتأكد إضافة العمل إلى المولى سبحانه وتعالى. (3)كما لو كان في مجلس يتكلم أهله بما يرجع إلى أُمور الدنيا، فأعرض عنهم وترك مجالستهم مظهراً أنّه لا يحب اللغو والخوض في غير أُمور الدين فكان مرائياً في هذا الابتعاد والانفصال وقد تشاغل حينئذ في الصلاة، فإنّه لا موجب لفسادها، لعدم تعلق الرياء بها، بل بترك ضدّها وهو الاشتراك في ذاك المجلس الذي هو أمر آخر مقارن مع الصلاة، ولم يكن متّحداً معها.
و قد تحصّل من جميع الأقسام المتقدِّمة: أنّ الخصوصية المراءى فيها إن اتّحدت خارجاً مع العبادة كالصلاة جماعة أو أوّل الوقت أو في المسجد، بحيث كانت النسبة بينهما نسبة الطبيعي إلى أفراده، بطلت إذ الاتحاد يستوجب السراية لا محالة، ومن البيِّن أنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب.

{1}الوسائل 1: 75/ أبواب مقدمة العبادات ب 15 ح 1.

{2}الوسائل 1: 107/ أبواب مقدمة العبادات ب 24 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست