responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 290
و لا يجوز تقديمها عليها(1).

_______________________________

بإيقاع ركعة وإن خلت عن السورة في الوقت وإتمامها خارجه واحتسابها أداءً.
أمّا صدق الصلاة فبمقتضى الأمر الثاني، وأمّا وجوبها فبمقتضى الأمر الأوّل، وأمّا كونها في الوقت فللأمر الثالث، لما عرفت من أنّ صدق الركعة لا يتوقف على الاشتمال على السورة، فلا مجال للتأمل في شمول الحديث للمقام وليس ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في شي‌ء، ومع ذلك فالاحتياط بضم القضاء لا ينبغي تركه. (1)اتفق الفقهاء على وجوب تقديم الحمد على السورة، فلو خالف الترتيب عمداً بطل، وهذا ممّا لا خلاف فيه فتوى، إنّما الكلام في مستنده.
فقد استدل له بسيرة المسلمين والتابعين، بل المعصومين أنفسهم(عليهم السلام)فانّ المعهود عنهم خلفاً عن سلف مراعاة الترتيب.
و فيه: أنّ فعلهم(عليهم السلام)لا يدل على الوجوب. ومنه يظهر الحال في السيرة فإنّها لا تكشف إلّا عن أصل الجواز، وغاية ما يترتب على المواظبة والاستدامة منهم على عمل إنّما هو رجحانه واستحبابه دون الوجوب، إذ كثيراً ما نرى استمرارهم واهتمامهم بالنسبة إلى الأُمور المستحبة كما لا يخفى.
و استدلّ‌ له في المستند{1}: بصحيحة محمد بن مسلم‌{2}المتقدمة راوياً لها«يبدأ» بدل«يقرأ» لكن الموجود في الوسائل والحدائق‌{3}«يقرأ» كما تقدم‌

{1}المستند 5: 98.

{2}الوسائل 6: 37/ أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 1.

{3}الحدائق 8: 92.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست