المعلوم عدم تعرض هذا الدليل لمصداق الركعة والأجزاء المعتبرة فيها، وهل التمسك به إلّا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. و بالجملة: كما لا إطلاق لدليل السورة، لا إطلاق
لدليل الوقت أيضاً فتوجّه التكليف إليه بالصلاة في الوقت مشكوك من أصله،
لاحتمال سقوطها عنه والانتقال إلى القضاء، كما في فاقد الطهورين، وحينئذ قد
يبدو في النظر ما احتمله المحقق الهمداني من لزوم الجمع بين الأداء
والقضاء، عملاً بالعلم الإجمالي بوجوب أحدهما{1}،
لكن الأقوى تعيّن الأداء، فيأتي بركعة خالية عن السورة في الوقت ويتم
الصلاة خارجه، ولا حاجة إلى القضاء وذلك نتيجة الجمع بين أُمور ثلاثة: أحدها:
ما دلّ على عدم سقوط الصلاة بحال، من الإجماع والضرورة وخصوص صحيحة زرارة
الواردة في المستحاضة من قوله(عليه السلام)«فإنّها لا تدع الصلاة بحال»{2}كما مرّ التعرض لها غير مرّة. ثانيها: ما هو المعلوم من عدم كون السورة ولو
قلنا بوجوبها من مقوّمات الصلاة وأركانها، وعدم دخلها في حقيقتها وماهيتها،
فيصدق اسمها على الفاقد لها بالضرورة، بل يظهر من حديث التثليث أنّ قوامها
بالطهور والركوع والسجود، فصدق الصلاة كصدق الركعة لا يتوقف على الاشتمال
على السورة قطعاً، فيشملها دليل عدم سقوط الصلاة بحال.
و نتيجة هذين الأمرين أنّ من تمكن من الصلاة في الوقت وإن كانت فاقدة
السورة وجبت، وبعد ضمهما إلى الأمر الثالث وهو حديث من أدرك، الموجب لاتساع
الوقت، ينتج ما ذكرناه من وجوب الصلاة فعلاً، والتكليف نحوها