responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 286
بأيّ مرحلة فرضناه حتى المصلي مستلقياً لا مشقة عليه غالباً في التكلم بسورة يسيرة كالتوحيد مثلاً سيّما مع عدم احتياجه إلى مئونة الإسماع، لعدم كون المخاطب من البشر. نعم، ربما يفرض شدّة المرض بمثابة يشق عليه ذلك أيضاً لاقترانه بثقل في لسانه، أو استيلاء المرض شديداً بحيث يصعب عليه حتى تلك التلاوة اليسيرة، لكنه فرض نادر جدّاً{1}لا يمكن حمل الإطلاق عليه، فالأقوى في النظر تعميم السقوط لصورتي المشقة وعدمها، عملاً بإطلاق الدليل بعد امتناع حمله على الفرد النادر، ومن الجائز أن تكون الصحة دخيلة في ملاك الوجوب كما يقتضيه الإطلاق، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
و منها: موارد الاستعجال والخوف، ويدلُّ على السقوط فيهما صريحاً صحيح الحلبي المتقدم: «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً»{2}.
و الكلام هنا من حيث كون السقوط على وجه الرخصة أو العزيمة، وأنّ الحكم يختص بحال المشقة أم لا، هو الكلام فيما تقدّم في المريض حرفاً بحرف، فهو على وجه العزيمة مع قصد الجزئية، وعلى وجه الرخصة بقصد القرآن، كما أنّه يعم صورتي المشقة وعدمها عملاً بإطلاق النص، إذ فرض بلوغ العجلة والخوف مثابة يشق عليه التأخير حتى بمقدار قراءة سورتين قصيرتين لا يستوجبان من الزمان أكثر من دقيقة واحدة بل أقل، فرض نادر جدّاً لا يمكن حمل الإطلاق‌

{1}غير خفي أنّ مناسبة الحكم والموضوع التي ادّعاها المحقق الهمداني(قدس سره)تكون كقرينة متصلة تستوجب الاختصاص بهذا الفرض وإن قل وندر، إذ ليت شعري كيف يحتمل سقوط السورة عن المريض الذي ينفعه التكلم أو لا يضره ولا ينفعه، لعدم ارتباطه به بوجه، فلا مناص من أن يراد به من يشق التكلم عليه. ومن البيّن أنّه لا مانع من الحمل على الفرد النادر إذا اقتضته القرينة.

{2}الوسائل 6: 40/ أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست