responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 287
عليه كما مرّ.
ثم إنّ‌ السقوط بمجرد الاستعجال العرفي وإن لم يبلغ حدّ المشقة لا ينافي أصل الوجوب، كما ربما يتوهم، إذ لا غرابة في ذلك بعد مساعدة الدليل، ومن الجائز أن يختص ملاك الوجوب بغير صورة العجلة، وقد وقع نظيره في القصر والإتمام فالركعتان الأخيرتان من الرباعية تسقطان لدى السفر وإن كان السفر باختياره ولم تكن حاجة تدعو إليه ولا مشقة في صلاة المسافر تاماً، فكما أنّ ملاك وجوب التمام مقيّد بعدم السفر سواء أ كانت هناك مشقة أم لا، فليكن ملاك وجوب السورة أيضاً مقيداً بعدم العجلة من غير فرق بين المشقة وعدمها.
و منها: ضيق الوقت، ولا خلاف أيضاً في سقوطها به. وتفصيل الكلام أنّه قد يفرض الضيق بالنسبة إلى مجموع الصلاة فلا يمكنه درك تمام الصلاة في الوقت مع القراءة، وأُخرى يفرض بالنسبة إلى الركعة الواحدة، فلو قرأ السورة لا يدرك من الوقت حتى مقدار الركعة الواحدة.
أمّا في الصورة الاُولى: فلا محالة تقع المعارضة بين دليل الوقت وبين دليل وجوب السورة، وحيث إنّ الدليل الأوّل له إطلاق يعم حال التمكن من السورة وعدمه، كقوله تعالى‌ { أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ... } {1}إلخ وقوله(عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثم إنّك في سعة منهما حتى تغيب الشمس...» إلخ‌{2}و ليس كذلك الثاني، إذ ليس في أدلّة السورة ما يتضمن إطلاقاً يصح التعويل عليه، فانّ عمدتها مفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة{3}و لا ريب أنّها ناظرة إلى المتمكن من السورة وأنّه في فرض التمكّن‌

{1}الإسراء 17: 78.

{2}الوسائل 4: 126/ أبواب المواقيت ب 4 ح 5، (نقل بالمضمون).

{3}الوسائل 6: 40/ أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست