responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 243
و عليه فبما أنّه لدى الاشتغال بالركعة الأُولى قادر على القيام على الفرض فيشمله إطلاق الصحيح، فيجب عليه القيام لفعلية الشرط وهو كونه قد قوي عليه، فلا عذر له في تركه، بخلاف تركه في الركعة اللّاحقة لحصول العجز حينئذ.
و منه تعرف أنّه لا فرق في هذا الحكم أعني تقديم السابق أخذاً بإطلاق الدليل بين ما إذا كان طرفا الترديد متساويين من حيث القلة والكثرة كالمثال المتقدم، أو مختلفين كما لو دار أمره بين القيام في الركعة الأُولى والقعود في الركعتين الباقيتين أو الثلاث، وبين العكس، وأنّه يتعين تقديم القيام حينئذ أيضاً وإن استلزم الجلوس في الأكثر من الركعة الواحدة، لما عرفت من عدم العذر في ترك القيام سابقاً مع القدرة عليه، والحكم يتبع في فعليته فعلية موضوعه وهو متحقق على الفرض فيشمله قوله(عليه السلام): «إذا قوي فليقم» بخلاف تركه في الركعات اللاحقة، فإنّه مستند إلى العجز بعد صرف قدرته في الركعة السابقة، وليس المقام من موارد التزاحم كي يراعى فيه الأهمية ويرجّح بها كما مرّ مراراً.
فما أفاده في المتن من عدم استبعاده وجوب تقديم الجلوس في هذه الصورة لا يمكن المساعدة عليه، كما لا وجه للاحتياط بتكرار الصلاة وإن كان حسناً على كل حال.
و من جميع ما ذكرناه تعرف حكم الدوران بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز آخرها المؤدي إلى الركوع جالساً، وبين العكس، وأنّ اللّازم حينئذ تقديم الأوّل بالبيان المتقدم من عدم المعذورية سابقاً والعذر لاحقاً، وقد عرفت أنّ المقام ليس من باب التزاحم كي يراعى فيه أهمية الركوع، فتنتقل الوظيفة لا محالة إلى الركوع جالساً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست