responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 228
و يزيد في غمض العين للسجود[1]على غمضها للركوع(1)، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة[2](2).

_______________________________

(1)كما عن جماعة ولعله المشهور، وكأنّه إيماءً للفرق بين الإيماءين بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع، ولكنه كما ترى، إذ لا دليل على لزوم رعاية الفرق المزبور بعد خلوّ النص عنه، فانّ الواجب بمقتضى الإطلاق إنّما هو الغمض بمقدار الذكر الواجب، ولا دليل على الزيادة عليه، سواء أُريد بها تطويل الغمض أو تشديده. (2)في المسألة أقوال خمسة: وجوب الوضع تعييناً، التخيير بينه وبين الإيماء، لزوم الجمع بينهما، أفضلية ضمّ الوضع إلى الإيماء، بدلية الوضع عن الإيماء.
أمّا القول الأوّل: فيستدل له بموثقة سماعة المتقدمة قال: «سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصلّ وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فإنّه يجزئ عنه، ولم يكلف اللََّه ما لا طاقة له به»{1}.
و فيه أوّلاً: أنّها معارضة بإطلاق النصوص الدالة وهي في مقام البيان على أنّ وظيفة العاجز عن الركوع والسجود إنّما هي الإيماء، وحملها على ما إذا لم يتمكن من وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ولو بالاستعانة من الغير الميسورة غالباً حمل على الفرد النادر جدّاً، فكيف يمكن حمل تلك الروايات الكثيرة وهي في مقام بيان تمام الوظيفة على ذلك.

_______________________________________________________

[1]الظاهر عدم وجوبها. [2]لا يبعد جواز تركه، وأمّا الإيماء بالمساجد فلم نتصور له معنى معقولاً.

{1}الوسائل 5: 482/ أبواب القيام ب 1 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست