responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 227
و ليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً، وإن كان راكباً فليصلّ على دابته وهو راكب، ولتكن صلاته إيماءً، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه»{1}. ولكن موردها النافلة، والمتمكّن من الركوع والسجود في حدّ نفسه وإن لم يتيسر له حال الركوب، فلا يمكن التعدي إلى صلاة الفريضة ومن هو عاجز في نفسه.
و منها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يومئ إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع»{2}.
و صحيحته‌ الأُخرى قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال: أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع»{3}.
و صحيحته‌ الثالثة قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام) إلى أن قال قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال: نعم، يومئ إيماءً، وليجعل السجود أخفض من الركوع»{4}. لكن الظاهر أنّ مورد هذه الصحاح هو النافلة أيضاً. على أنّ موردها المتمكن كما عرفت فلا سبيل للتعدي منها إلى المقام.
فالمتحصّل: أنّه لا دليل على مراعاة الأخفضية، بل الظاهر عدم وجوبها وإن كانت أحوط.

{1}الوسائل 4: 331/ أبواب القبلة ب 15 ح 14.

{2}الوسائل 4: 332/ أبواب القبلة ب 15 ح 15.

{3}الوسائل 4: 335/ أبواب القبلة ب 16 ح 3، 4.

{4}الوسائل 4: 335/ أبواب القبلة ب 16 ح 3، 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست