و
ليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً، وإن كان راكباً فليصلّ على دابته وهو
راكب، ولتكن صلاته إيماءً، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه»{1}.
ولكن موردها النافلة، والمتمكّن من الركوع والسجود في حدّ نفسه وإن لم
يتيسر له حال الركوب، فلا يمكن التعدي إلى صلاة الفريضة ومن هو عاجز في
نفسه. و منها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يومئ إيماءً، يجعل
السجود أخفض من الركوع»{2}. و صحيحته الأُخرى قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال: أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع»{3}. و صحيحته الثالثة قال: «سألت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام) إلى أن قال قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال: نعم، يومئ
إيماءً، وليجعل السجود أخفض من الركوع»{4}. لكن الظاهر أنّ مورد هذه الصحاح هو النافلة أيضاً. على أنّ موردها المتمكن كما عرفت فلا سبيل للتعدي منها إلى المقام. فالمتحصّل: أنّه لا دليل على مراعاة الأخفضية، بل الظاهر عدم وجوبها وإن كانت أحوط.