(1)على المشهور، بل عن الذكرى{1}نسبته إلى الأصحاب، فإن تمّ الإجماع التعبّدي ولا يتم وإلّا فإثباته بحسب الصناعة مشكل جدّاً، لضعف ما استدل له فإنّه أُمور: منها: مرسلتا الصدوق النبوية والعلوية{2}ففي أُولاها: «...وجعل سجوده أخفض من ركوعه»، وفي الثانية: «...ويجعل السجود أخفض من الركوع».
و لكن الإرسال مانع عن الاستدلال، ولا نقول بالانجبار. و منها: خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن
أبيه(عليهما السلام)أنه«قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف
ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فان لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ إيماءً يجعل
سجوده أخفض من ركوعه»{3}.
و هي مضافاً إلى ضعف سندها بأبي البختري واردة في المتمكّن من الركوع
والسجود، غير أنّه يتركهما لمانع، فكيف يتعدى إلى غير المتمكّن لمرض ونحوه
كما في المقام. و منها: موثقة سماعة قال: «سألته عن الصلاة في السفر إلى أن قال-