و أنّ من تمكن من الصلاة عن قيام ولو بغير الانتصاب تعيّن وقدّم على الصلاة جالساً. و فيما إذا دار الأمر بين الصلاة جالساً وبين الصلاة قائماً من غير استقلال قدّم الثاني أيضاً بلا إشكال، أمّا أوّلاً: فلأن وجوب الاستقلال على القول به وقد تقدم أنّ الأظهر منعه{1}مقيّد بالتمكن وحالة الاختيار، فإنّ عمدة الدليل عليه هو صحيحة ابن سنان{2}و موثقة ابن بكير{3}و كل منهما مقيد بذلك.
و أمّا ثانياً: فلأنّه مع الغض وتسليم وجود دليل مطلق، قد عرفت آنفاً أنّ
الصلاة جالساً مقيّدة بعدم التمكن من مطلق القيام، فمع التمكّن منه ولو في
الجملة، وفاقداً لبعض الخصوصيات المعتبرة فيه كما في المقام لا تصل النوبة
إلى الصلاة عن جلوس. و فيما إذا دار الأمر بين الصلاة جالساً وبين الصلاة قائماً غير مستقر، فقد يراد من الاستقرار ما يقابل الاضطراب وأُخرى ما يقابل المشي. فعلى الأوّل: قدّم الثاني، سواء أ كان مدرك
اعتباره الإجماع كما هو الأظهر أم الروايات. أمّا الأوّل: فظاهر، ضرورة
أنّه دليل لبي يقتصر على المتيقن منه وهو غير صورة الدوران المزبور.
و أمّا الثاني: بدعوى استفادته من مثل قوله(عليه السلام): «و ليتمكّن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة»{4}الذي هو دليل لفظي، فلما عرفت أيضاً من أنّ