responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 203
{ اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَللََّهَ قِيََاماً وَ قُعُوداً } {1}و غيرها، ولعلّ أوضحها قوله(عليه السلام)في ذيل صحيحة جميل: «...إذا قوي فليقم»{2}، بالعجز عن القيام الظاهر بمقتضى الإطلاق في إرادة الطبيعي منه، فمتى كان قادراً على طبيعي القيام صلى قائماً، وإن كان عاجزاً عن بعض الخصوصيات المعتبرة فيه التي منها الانتصاب، ولأجله يتقيد قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «لا صلاة لمن لم يقم صلبه»{3}بالمتمكن من ذلك.
و بعبارة أُخرى: صحيحة جميل حاكمة على دليل وجوب الانتصاب، إذ النظر في دليل الوجوب مثل قوله(عليه السلام): «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» مقصور على مجرد اعتبار إقامة الصلب في الصلاة، سواء أ كانت عن قيام أو عن جلوس على ما هو الحق تبعاً للمشهور من اعتباره فيهما معاً من غير أن يكون لهذا الدليل نظر إلى تعيين الوظيفة، وأنّها الصلاة قائماً أو جالساً، وإنّما يستفاد ذلك من دليل آخر. وبما أنّ صحيحة جميل قد دلت على أنّ الوظيفة عند التمكن من مطلق القيام إنّما هي الصلاة قائماً، فلا جرم لم يبق موضوع لدليل وجوب الانتصاب، إذ المفروض عدم التمكن منه إلّا مع الجلوس وقد دلّت الصحيحة على أنّه لا تصل النوبة إلى الصلاة جالساً.
و ممّا يدل‌ على ذلك بالخصوص: صحيحة علي بن يقطين الواردة في الصلاة في السفينة، فقد روى الشيخ في الصحيح عنه عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: «سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلي فيها وهو جالس يومئ أو يسجد؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره»{4}و هي كما ترى صريحة في المدعى‌

{1}آل عمران: 3: 191.

{2}الوسائل 5: 495/ أبواب القيام ب 6 ح 3.

{3}الوسائل 5: 488/ أبواب القيام ب 2 ح 1، (نقل بالمضمون).

{4}الوسائل 5: 505/ أبواب القيام ب 14 ح 5، التهذيب 3: 298/ 906.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست