responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 202
فلا بدّ من مراعاة قواعد باب التعارض بتقديم الدليل اللفظي على اللبي، وإذا كانا لفظيين يقدّم ما كان بالوضع على ما كان بالإطلاق كما ذكرنا تفصيله في باب التعادل والتراجيح‌{1}، وفي بحث مقدمة الواجب، وإذا كانا بالإطلاق كما هو الغالب فيتساقطان ويرجع إلى الأصل العملي، ومقتضاه في المقام هو التخيير لأصالة البراءة عن كل من الخصوصيتين، إذ المتيقن وجوبه إنّما هو الجامع المحتمل انطباقه على الوجوب التخييري، لا أحدهما المعيّن كي يجب الاحتياط والجمع بالتكرار، لما عرفت من احتمال أن تكون الوظيفة الواقعية حينئذ هو التخيير، فلا يقاس المقام بموارد الدوران بين القصر والتمام، التي يجب فيها الجمع بينهما، إذ المتيقن هناك وجوب هذا أو ذاك ولا يحتمل التخيير الواقعي فلا مناص من التكرار عملاً بقاعدة الاشتغال.
و أمّا في المقام فيتطرّق احتمال ثالث بالضرورة، فلأجله ليس لنا علم بأكثر من وجوب الجامع المحتمل انطباقه على كل من المحتملات الثلاثة: وجوب هذا بخصوصه، وجوب ذاك بخصوصه، التخيير بينهما، وحيث إنّ كلّاً من الخصوصيتين مشكوكة تدفع بأصالة البراءة، ونتيجة ذلك هو التخيير.
و منه تعرف ما في كلام الماتن وغيره في المقام من الحكم بوجوب التكرار والجمع في بعض فروع المسألة فلاحظ. هذا هو حكم الكبرى، وأمّا التطبيق على المقام، ففيما إذا دار الأمر بين ترك القيام رأساً وبين ترك الانتصاب، فمقتضى القاعدة حينئذ بعد سقوط الإطلاقين هو التخيير كما عرفت، لكن في خصوص المقام يتعيّن الثاني فيصلي عن قيام انحنائي، ولا ينتقل إلى الصلاة جالساً، وذلك لتقييد هذا الانتقال في غير واحد من الأخبار ممّا ورد في تفسير قوله تعالى:

{1}مصباح الأُصول 3: 377.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست