responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 194
بضميمة أصالة الاشتراك{1}الثابتة بين الفريضة والنافلة في الأحكام، جواز مثل ذلك في الفريضة أيضاً، والتعبير عنه بالخبر كما في مصباح الفقيه‌{2}المشعر بالضعف في غير محله كما لا يخفى. وكيف كان، فالعمدة هي المطلقات كما عرفت.
و أمّا التسوية في أصل الاعتماد، بأن لا يكون تمام ثقله على إحدى الرجلين بحيث لا يصدر من الأُخرى سوى مماسّة الأرض من دون مشاركتها للأُولى في حمل الثقل فقد اعتبرها في الجواهر{3}مصرّحاً بإلحاق مثل ذلك برفع إحدى الرجلين بالكلية القادح في الصحة. وما ذكره(قدس سره)من الإلحاق وجيه ضرورة عدم صدق الوقوف مع مجرد المماسّة، إذ الوقوف على الشي‌ء متقوّم بنحو من الاعتماد والاتكاء، فهو في حكم الواقف على إحداهما، إلّا أنّ مثل ذلك غير ضائر بالصحة كما ستعرف، فالحكم في المقيس كالمقيس عليه هو الجواز.
و أمّا الجهة الثانية: فقد يقال كما في الجواهر: بوجوب الوقوف على تمام القدمين، وعدم الاكتفاء بالبعض من الأصابع أو الأُصول، استناداً إلى الأصل ودليل التأسي، والتبادر، وعدم الاستقرار بدون ذلك.
و في الجميع ما لا يخفى، فانّ مقتضى الأصل هو البراءة كما مرّ، مع أنّه لا مجال له بعد إطلاق الدليل. وأمّا التأسي فلأنّ الصادر منه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و إن كان كذلك جزماً، فالصغرى مسلّمة، لكن الكبرى ممنوعة كما تقدّم. والتبادر في غاية المنع، إذ لا يعتبر في حقيقة القيام التي هي هيئة مخصوصة في مقابل الجلوس كيفية خاصة قطعاً، وكذا الاستقرار، إذ لا تلازم بين الوقوف‌

{1}هذا الأصل لا أصل له كما سيأتي في مطاوي المسألة الخامسة عشرة.

{2}مصباح الفقيه(الصلاة): 258 السطر 12.

{3}الجواهر 9: 251.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست