responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 187
كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)«عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس. وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال: لا بأس به»{1}.
و موثق ابن بكير«عن الرجل يصلي متوكئاً على عصا أو على حائط، قال: لا بأس بالتوكأ على عصا، والاتكاء على الحائط»{2}و نحوهما غيرهما.
هذا، ومقتضى الجمع العرفي بينهما الحمل على الكراهة، لصراحة الطائفة الثانية في الجواز، فيرفع اليد بها عن ظهور الطائفة الاُولى في المنع وتحمل على الكراهة.
لكن الأصحاب جمعوا بينهما بحمل الطائفة الأُولى على الاتكاء والاستناد المشتمل على الاعتماد، بحيث لو أُزيل السناد لسقط، والثانية على مجرّد الاستناد العاري عن الاعتماد.
و هذا كما ترى من أردأ أنحاء الجمع، فإنّه تبرّعي لا شاهد عليه، إذ الموضوع فيهما واحد وهو الاتكاء أو الاستناد، فكيف يحمل في إحداهما على ما تضمن الاعتماد وفي الأُخرى على ما تجرّد عنه مع فقد ما يشهد بهذا الجمع.
بل ذكر في الحدائق‌{3}أنّ الاتكاء قد اعتبر في مفهومه الاعتماد لغة، وعليه فيسقط هذا الجمع من أصله كما لا يخفى.
و عن صاحب الجواهر(قدس سره)حمل الطائفة الثانية على التقية لموافقتها

{1}الوسائل 5: 499/ أبواب القيام ب 10 ح 1.

{2}الوسائل 5: 500/ أبواب القيام ب 10 ح 4.

{3}الحدائق 8: 62.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست