responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 186
و صحيحة حماد{1}و إن تضمّن ذيلها الأمر بقوله(عليه السلام)«يا حماد هكذا فصلّ»، إلّا أنّها خالية عن ذكر الاستقلال، فانّا وإن كنا نقطع بكونه(عليه السلام)مستقلا غير معتمد على شي‌ء في الصلاة التي صلاها تعليماً، إلّا أنّه لم يكن شيئاً مفروغاً عنه بين الإمام(عليه السلام)و حماد بحيث يكون ملحوظاً في مقام التعليم، وإلّا كان الأحرى التعرض فيها كما لا يخفى.
و منه تعرف أنّ قاعدة الشغل لا مسرح لها بعد إطلاق الأدلّة، مع أنّ مقتضى الأصل هي البراءة في أمثال المقام دون الاشتغال كما هو ظاهر.
فتحصل: أنّ هذه الوجوه كلّها ساقطة، والعمدة في المقام روايتان معتبرتان: إحداهما: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا تمسك بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلّا أن تكون مريضاً»{2}هكذا في الوسائل، والموجود في نسخ الحدائق غير الطبعة الجديدة وكذا في الذخيرة{3}«لا تستند» بدل«لا تمسك» والمعنى واحد. وكيف كان فالخمر بالفتح والتحريك-: ما واراك من شجر وغيرها، والدلالة ظاهرة.
الثانية: موثقة ابن بكير قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو حائط، فقال: لا، ما شأن أبيك وشأن هذا، ما بلغ أبوك هذا بعد»{4}و التعبير عنها بالخبر في بعض الكلمات المشعر بالضعف في غير محله كما لا يخفى، والدلالة أيضاً ظاهرة كسابقتها.
لكن بإزائها عدة روايات فيها الصحيح والموثق دلت على الجواز صريحاً

{1}الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

{2}الوسائل 5: 500/ أبواب القيام ب 10 ح 2.

{3}الذخيرة: 261 السطر 4.

{4}الوسائل 5: 487/ أبواب القيام ب 1 ح 20.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست