responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 185
و يستدل للاعتبار بوجوه: الأوّل: الإجماع. وفيه: أنّ المحصّل منه غير حاصل، والمنقول غير مقبول. مضافاً إلى عدم كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم(عليه السلام)للقطع باستناد المجمعين إلى الوجوه الآتية أو بعضها ولا أقل من احتماله.
الثاني: اعتباره في مفهوم القيام كما نصّ عليه جمع من الأعلام. وفيه: ما لا يخفى، ضرورة أنّ القيام عبارة عن نفس الهيئة الخاصة التي هي حالة من الحالات قبال سائر الهيئات من القعود والاضطجاع ونحوهما، ولا يعتبر في تحققها الاستقلال وعدم الاعتماد جزماً.
الثالث: دعوى الانصراف إليه وإن لم يؤخذ في مفهومه. وهي ممنوعة وعهدتها على مدّعيها.
الرابع: أنّه المعهود من النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و الأئمة(عليهم السلام)فيجب الاقتصار عليه تأسِّياً لقوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «صلّوا كما رأيتموني أُصلي»{1}و قد يقرّر هذا بقاعدة الشغل، فانّ القطع بالفراغ عن التكليف المعلوم لا يحصل إلّا بالقيام مستقلا.
و فيه: أنّ الصادر عنهم(عليهم السلام)و إن كان كذلك يقيناً، إلّا أنّ الفعل لمكان إجماله لا يدل إلّا على أصل المشروعية دون الوجوب الذي هو المطلوب وإثباته بالنبوي المذكور ممنوع، إذ مضافاً إلى ضعف سنده كما تقدّم‌{2}سابقاً لعدم روايته إلّا عن طرق العامّة، قاصر الدلالة، لعدم وجوب رعاية جميع الخصوصيات التي تضمّنتها صلاته(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بلا إشكال ولا تعيّن لبعضها فيوجب الإجمال.

{1}عوالي اللآلي 1: 198، السنن الكبرى 2: 345.

{2}في ص100.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست