responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 183
بعد ما قام، حيث يظهر أنّ المراد من الغير هو السجود والقيام، لا الهوي والنهوض وإلّا كان التطبيق عليهما مع سبقهما أولى كما لا يخفى، بل يكون هذا شاهداً على أنّ المراد بهذه الكلية المذكورة في غير هذه الصحيحة كصحيحة زرارة المتقدمة{1}أيضاً ذلك.
و على الجملة: فالاستدلال بالإطلاق في غير محلّه، سيّما بعد ملاحظة هذه الصحيحة.
و يندفع الثاني: بابتنائه على أن يكون المراد من كلمة«أهوى» حالة الهوي وليس كذلك، فإنّها لغة بمعنى السقوط إلى الأرض المساوق للدخول في السجود. نعم، لو كانت الكلمة بصيغة المضارع«يهوي» بدل الماضي تمّ الاستدلال لظهورها في الاشتغال بحالة الهوي، وهذا نظير قولك: صلى زيد أو يصلي، فإنّ الأوّل ظاهر في تحقّق الصلاة منه، والثاني في الاشتغال بها.
و مع الغض والتسليم، فغايته إطلاق الصحيحة، وأنّ قوله(عليه السلام): «أهوى إلى السجود» يشمل حالتي الدخول في السجود وعدمه، فيقيّد الإطلاق بمقتضى صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة{2}، حيث قيّد فيها عدم الاعتناء بالدخول في السجود بأحد التقريبين.
و المتحصل‌ من جميع ما ذكرناه: عدم كفاية الدخول في المقدمات من الهوي والنهوض في جريان قاعدة التجاوز، وعليه فلو شكّ في الركوع، أو في القيام بعد الركوع عند الهوي إلى السجود قبل الدخول فيه، وجب عليه الاعتناء والتدارك لقاعدة الشك في المحل، مضافاً إلى الاستصحاب.

{1}في ص180.

{2}في ص181.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست