responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 178

مسألة 7: إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده‌

(1467)مسألة 7: إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده(1)،

_______________________________

الجواز حتى مع العمد، كما لو قام لغاية أُخرى ما لم يستلزم البطلان من جهة أُخرى كالفصل الطويل الماحي للصورة.
و أمّا الثاني: فكالقيام حال القراءة، والقيام بعد الركوع، والأوّل لا تتصوّر الزيادة فيه إلّا بزيادة القراءة، إذ الواجب إنما هي الحصة المقارنة للقراءة جزءاً أو شرطاً على الخلاف المتقدِّم التي لا تتكرر إلّا بتكرر نفس القراءة، ومثله أيضاً لا يوجب البطلان إذا كان سهواً، عملاً بحديث لا تعاد. وكذا الحال في الثاني، كما لو اعتقد عند الهويّ إلى السجود عدم القيام بعد الركوع، فقام ثم تذكر الإتيان، فإنّ هذه الزيادة أيضاً غير مبطلة لما عرفت من الحديث.
و أمّا الثالث: فكالقيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل بالركوع، وهما أيضاً لا تتصور الزيادة فيهما إلّا بزيادة التكبير أو الركوع، فيحكم بالبطلان في الثاني بلا إشكال، وفي الأوّل على المشهور دون المختار من عدم البطلان بزيادة التكبيرة سهواً.
و كيف كان، فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته، إذ لا يكون القيام السابق متصلاً بالركوع حتى تلزم الزيادة.
و مثله ما لو انحنى إلى الركوع باعتقاد عدم الإتيان به وقبل أن يصل إلى حدّه تذكّر أنّه فعله، فإنّه يهوي حينئذ للسجود، ولا يكون قيامه السابق على الانحناء متّصلاً بالركوع لتلزم الزيادة، لعدم تعقبه به كما هو واضح. (1)غير خفي أنّ مرجع الشك حينئذ إلى الشك في صحة التكبيرة، سواء أقلنا بأنّ القيام شرط فيها أم بنينا على أنّه واجب حالها وركن مستقل في‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست