responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 175

مسألة 3: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه‌

(1463)مسألة 3: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت(1)أنّه يجوز تركه بتركه، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً، وأنّ القيام مستحب فيه لا شرط، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة[1](2).

_______________________________

(1)تقدّمت الإشارة{1}إلى أنّ إطلاق المستحب على القيام حال القنوت مبني على ضرب من التسامح وأنّه بالوجوب الشرطي أشبه، إذ ليس المراد جواز تركه حال القنوت، لعدم ثبوت مشروعية القنوت جالساً، بل المراد تركه بترك القنوت، فهو نظير الطهارة بالإضافة إلى صلاة النافلة حيث يجوز تركها بترك النافلة لا تركها حال التنفل. وهذا، أعني عدم مشروعية القنوت جالساً كأنه من المسلّمات المفروغ عنها بينهم، وأنّ القيام شرط فيه لا مستحب حاله.
و يمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى الأخبار المتضمنة لتعيين محله وأنّه بعد القراءة وقبل الركوع، إذ لا ينسبق إلى الذهن منها الجلوس بينهما كما لا يخفى بموثقة عمار الواردة في نسيان القنوت قال(عليه السلام)فيها: «إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثم ليركع...» إلخ‌{2}. (2)أمّا عدم الإتيان بوظيفة القنوت فظاهر ممّا مرّ، لاختصاص الوظيفة

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال بل منع.

{1}في ص172.

{2}الوسائل 6: 286/ أبواب القنوت ب 15 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست