responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 171
و واجب غير ركن، وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع(1)، ومستحب وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع، وقد يكون مباحاً، وهو القيام‌

_______________________________

ينتصب قائماً ثم ركع فكان ركوعه عن قيام غير منتصب، فلا شك في البطلان حينئذ لو كان ذلك عن عمد، لإخلاله بالانتصاب الواجب بمقتضى إطلاق الأدلّة، مثل قوله(عليه السلام)في صحيحة زرارة المتقدمة{1}«قم منتصباً» الشامل بإطلاقه لمثل هذا القيام.
و بعبارة اُخرى: دلت هذه الأدلة بمقتضى الإطلاق على وجوب الانتصاب مهما وجب القيام، فلا يجتزأ بالقيام الانحنائي، وقد ثبت وجوب القيام في المقام بمقتضى دخله في مفهوم الركوع كما عرفت. وبعد ضم الكبرى إلى الصغرى ينتج وجوب الانتصاب في القيام المتصل بالركوع، فالإخلال به عمداً يوجب البطلان.
و أمّا لو أخلّ به سهواً، فالأقوى عدم البطلان، وذلك لما عرفت من عدم الدليل على وجوب القيام المتصل بالركوع فضلاً عن ركنيته عدا دخله في تحقق الركوع وتقوّمه به، ومن الواضح أنّ الدخيل إنّما هو جامع القيام الأعم من المشتمل على الانتصاب وعدمه، فانّ الركوع المسبوق بالقيام الانحنائي ركوع حقيقة، فالانتصاب واجب آخر معتبر في القيام، وعليه فالإخلال به سهواً غير قادح أخذاً بعموم حديث لا تعاد، لعدم كون الانتصاب من الخمسة المستثناة. (1)قد تحصّل من جميع ما قدمناه أنّ القيام على أقسام: واجب ركني بمعنى بطلان الصلاة بتركه عمداً وسهواً، وواجب غير ركني، ومستحب، ومباح.
أمّا الأوّل: فهو القيام حال تكبيرة الإحرام والمتصل بالركوع.
و أمّا الثاني: فهو القيام حال القراءة فإنّه واجب بمقتضى الكتاب والسنّة كما

{1}في ص167.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست