responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 168
و السنّة كما مرّ. وأما الثاني، فلموثقة عمّار، قال(عليه السلام)فيها: «و كذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم» إلخ‌{1}. فهو ركن فيها بمعنى أنّ تركه عمداً وسهواً مبطل.
و هل هو ركن مستقل في عرض تكبيرة الإحرام أو أنّه شرط فيها ومقوّم لركنيتها، فليس الركن إلّا التكبيرة المقيدة بكونها في حال القيام، كما لعله الأظهر؟ لا أثر عملي لهذا البحث أصلاً كما لا يخفى.
و أمّا الإخلال به فيها من حيث الزيادة فقد عرفت أنّه لا يتصور إلّا بزيادة تكبيرة الإحرام، وحينئذ فتبطل الصلاة بزيادتها أيضاً سهواً فضلاً عن العمد، بناءً على المشهور في ذلك، وأمّا على المختار من عدم البطلان بزيادة التكبيرة سهواً كما عرفت سابقاً فلا، وقد أشرنا فيما سبق أنّ المناط في الركنية رعاية الإخلال العمدي والسهوي من حيث النقيصة دون الزيادة.
و أمّا القيام‌ حال القراءة، فهو واجب بالأدلة المتقدمة، لكنّه ليس بركن فلا يقدح الإخلال به سهواً، فلو قرأ جالساً سهواً مع مضي محل التدارك صحت صلاته، عملاً بعموم حديث لا تعاد، لعدم كون القيام من الخمسة المستثناة. ومنه يظهر الحال في القيام بعد الركوع.
و أمّا القيام‌ المتصل بالركوع، فهو واجب ركني تبطل الصلاة بتركه حتى سهواً، وذلك لدخله في مفهوم الركوع، فانّ حقيقته متقوّم بالانحناء الخاص عن قيام، يقال: شجرة راكعة، أي منحنية بعد الاستقامة، وإلّا فمجرّد الانحناء غير المسبوق بالقيام كالمخلوق كذلك، وكما لو نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القيامي، لا يطلق عليه الركوع لا لغة ولا عرفاً، بل هو على هيئة الراكع.

{1}الوسائل 5: 503/ أبواب القيام ب 13 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست