responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 167
حال النهوض بطل ولو كان سهواً، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً ثم ركع، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع، وإن نهض متقوِّساً إلى هيئة الركوع القيامي.

_______________________________

أنّ القعود وظيفة المرضى، { وَ عَلى‌ََ جُنُوبِهِمْ } من هو دون المرضى.
و أمّا السنّة، فروايات كثيرة جملة منها معتبرة كصحيحة زرارة قال: «قال أبو جعفر(عليه السلام)في حديث: وقم منتصباً فانّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له»{1}و غيرها.
و هل هو ركن مطلقاً أو في خصوص حال التكبير للإحرام والمتصل بالركوع أو ليس بركن؟ مقتضى إطلاق كلمات جملة من الأصحاب أنّه ركن على الإطلاق تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً، مستدلين عليه بإطلاق دليل الوجوب ممّا عرفت الشامل لحال السهو، بل وزيادته كذلك بناءً على ما هو المعروف عندهم من تفسير الركن بما يعمّ الإخلال من حيث الزيادة كالنقيصة.
و من هنا أشكل الأمر في كيفية تصوير الزيادة في القيام من حيث هو، فإنّه لا يتحقق في تكبيرة الإحرام إلّا بتكرارها كما لا يتحقق في المتصل بالركوع إلّا بتعدد الركوع، وحينئذ يستند البطلان إلى زيادة تكبيرة الإحرام أو الركوع دون القيام وإلّا فمن الضروري أنّ زيادة مجرد القيام كما لو نسي التشهد فقام ثم تذكّر فعاد لا يوجب البطلان.
و الذي ينبغي‌ أن يقال في المقام: إنّ الإخلال بالقيام حال تكبيرة الإحرام مبطل للصلاة عمداً كان أو سهواً. أمّا الأوّل، فلدليل وجوبه من الكتاب‌

{1}الوسائل 5: 488/ أبواب القيام ب 2 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست