responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 159
مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه(1)فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك. والأولى أن لا يتجاوز بهما الأُذنين(2)نعم، ينبغي ضم أصابعهما حتى الإبهام والخنصر، والاستقبال بباطنهما القبلة.

_______________________________

(1)كما يقتضيه ظاهر المقارنة بين التكبير والرفع في صحيحة معاوية بن عمار: «حين افتتح الصلاة يرفع يديه...» إلخ‌{1}فإنّ إطلاق القضية الحينية يقتضي الاقتران في تمام أجزاء المتقارنين، ونتيجته اقتران أوّل التكبير بأوّل الشروع في الرفع، واقتران آخره بالانتهاء عنه، الذي هو غاية حدّ الرفع.
نعم، مقتضى صحيح الحلبي: «فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبّر ثلاث تكبيرات»{2}وقوع التكبير بعد حصول الرفع فلا تعتبر المقارنة. فهذه الطريقة أيضاً مجزئة في العمل بالاستحباب. وأمّا التكبير بعد انتهاء الرفع وحال إرسال اليدين فلا دليل عليه. (2)للنهي عنه في صحيح زرارة بقوله: «و لا تجاوز بكفيك أُذنيك»{3}، وقد وقع الخلاف في أنّه تنزيهي كما يظهر من المتن أو تحريمي، وعلى الثاني فهل هو نفسي أو غيري؟ لكن الظاهر أنّه إرشاد إلى تقيد المستحب، وهو رفع اليدين بعدمه.
و توضيحه: أنّا وإن ذكرنا في محله‌{4}عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات، لكنه خاص بما إذا كان القيد مستحباً كالمطلق، والوجه في عدم‌

{1}الوسائل 6: 26/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 2.

{2}الوسائل 6: 24/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 1.

{3}الوسائل 6: 31/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 10 ح 2.

{4}محاضرات في أُصول الفقه 5: 381.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست