الثاني:
ما رواه في المجالس بسنده عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب(عليه
السلام)«قال: لما نزلت على النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم) { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ } قال: يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي؟ قال: يا محمد إنّها ليست نحيرة ولكنها رفع الأيدي في الصلاة»{1}. و فيه: مضافاً إلى ضعف السند، فإنّ أكثر رجاله
ممّن لم تثبت وثاقته، بل هم من أبناء العامة، فلم تثبت الوثاقة حتى على
مسلك العلامة الذي يكتفي فيها بمجرد كون الرجل إمامياً لم يرد فيه قدح{2}،
أنّ الدلالة أيضاً قاصرة، إذ لم يعلم المراد من رفع الأيدي، ولعلّها كناية
عن القنوت، أو عن الرفع في خصوص تكبيرة الإحرام، لا في جميع تكبيرات
الصلاة كما هو المدّعى. فتحصل: أنّه لا دليل على وجوب رفع اليدين حال التكبيرات كما يزعمه صاحب الحدائق.
بل يمكن أن يقال بقيام الدليل على العدم، وهي صحيحة حماد الواردة لبيان كيفية الصلاة{3}،
فإنّها مع اشتمالها على الخصوصيات المعتبرة فيها حتى نبذاً من المستحبات،
خالية عن التعرّض لرفع الأيدي إلّا عند التكبير للهوي إلى السجود على نسخة
الفقيه{4}، أو بإضافة تكبيرة الركوع على نسخة الكافي{5}و
لعلّها أضبط، وعلى التقديرين فهي خالية عن سائر التكبيرات، فلو كانت واجبة
كما زعمه المحدّث المزبور لزم التعرض لها، فكيف أهملها(عليه السلام)