responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 154
و هو في مقام التعليم وبيان كل ما يعتبر فيها حتى أنّه(عليه السلام)أشار إلى بعض المستحبات كما عرفت. مع أنّ هذه أحرى بالذكر على تقدير الوجوب. وبالجملة فلا ينبغي الارتياب في فساد هذا القول.
و أمّا مقالة الإسكافي، من اختصاص الوجوب بتكبيرة الإحرام، فيمكن أن يستدل له بعدّة روايات: منها: صحيحة الحلبي: «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبّر ثلاث تكبيرات...» إلخ‌{1}فانّ ظاهر الأمر بالرفع الوجوب، ولا يقدح الاشتمال على بسط الكفين والدعاء ونحوهما من الأُمور المستحبة، لقيام القرينة الخارجية على الاستحباب فيها دونه كما لا يخفى.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في قول اللََّه عزّ وجلّ‌ { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ } قال: «هو رفع يديك حذاء وجهك»{2}و حيث إنّ المخاطب في قوله(عليه السلام)«هو رفع يديك» هو عبد اللََّه بن سنان، فيعلم أنّ توجه الخطاب في قوله تعالى‌ { وَ اِنْحَرْ } إلى رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)لكونه فرداً من المصلين، لا بما أنّه نبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و إلّا لما طبّقه الإمام(عليه السلام)عند تفسير الآية على الراوي.
فيظهر من ذلك أنّ الخطاب في الآية المباركة عام لجميع المصلين، فلا يتوقف الاستدلال بهذه الصحيحة على إثبات قاعدة الاشتراك بيننا وبينه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)التي قد يتأمّل فيها، لاختصاصه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بأحكام لا تعدوه ولعلّ المقام منها. نعم، ربما يحتاج إلى القاعدة في غير هذه الصحيحة ممّا ورد في تفسير الآية كرواية الأصبغ بن نباتة ونحوها{3}.

{1}الوسائل 6: 24/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 1.

{2}الوسائل 6: 27/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 4.

{3}الوسائل 6: 29/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست