responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 151
الإجماع في غير واحد من الكلمات، للأمر به في جملة وافرة من النصوص المحمول على الاستحباب كما ستعرف.
و عن الإسكافي القول بوجوبه في تكبيرة الإحرام خاصة{1}. وذهب السيّد المرتضى(قدس سره)في محكي الانتصار إلى وجوبه في جميع تكبيرات الصلاة مدعياً عليه الإجماع، وأنّه مما انفردت به الإمامية{2}.
و يبعد جدّاً إرادته(قدس سره)الوجوب النفسي فيما عدا تكبيرة الإحرام لعدم اجتماعه مع استحبابها كما لا يخفى. نعم، لا مانع من إرادة الوجوب الشرطي، لإمكان اقترانه مع استحباب ذات العمل كما في الإقامة فإنّها مع استحبابها يجب فيها القيام والطهارة وجوباً شرطياً كما تقدم، وكما في اشتراط النوافل بما يعتبر في الفرائض من الأجزاء والشرائط.
و كيف كان، فقد تعجب غير واحد من دعواه الإجماع في المقام، مع أنّه لم يذهب إلى ما ذهب إليه أحد من الأصحاب سواه، حتى أنّهم جعلوا ذلك قرينة على إرادته تأكد الاستحباب من الوجوب.
و قد طعن عليه(قدس سره)في الحدائق‌{3}، بل ربما أساء الأدب، بعد أن اختار مذهبه(قدس سره)زاعماً دلالة الأخبار عليه بوضوح، فلا حاجة إلى دعوى الإجماع فيما لا قائل به سواه.
و لعمري إنّ هذا من غرائب كلماته ولا يكاد ينقضي العجب من استدلاله على الوجوب بروايات لا إشعار فيها فضلاً عن الظهور، كالروايات الحاكية لفعل المعصوم(عليه السلام)و أنّ الراوي رآه(عليه السلام)قد رفع يديه عند

{1}حكاه عنه في الذكرى 3: 374.

{2}الانتصار: 147.

{3}الحدائق 8: 42.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست