responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 139
و في المقام لا شك في الحكم للقطع باخفات الست وخروجها عن دليل الإجهار في الصلاة، وإنّما الشك في أنّها من الصلاة كي يكون خروجها عن ذاك الدليل من باب التخصيص، أم ليست منها لكون الأخيرة هي الإحرام، كي يكون خروجها من باب التخصص، فهو نظير ما إذا ورد أكرم العلماء وعلمنا من الخارج أن زيداً لا يجب إكرامه، ولم نعلم أنّه عالم كي يكون خروجه للتخصيص أم جاهل كي يكون للتخصص، فكما أنّ أصالة العموم لا تجري لإثبات حاله وأنّه جاهل لعدم الشك في المراد، فكذا لا تجري في المقام حتى يثبت بها أنّ الإحرام هي الأخيرة.
و فيه: أنّ الكبرى المذكورة وإن صحّت لكنها غير منطبقة على المقام لحصول الشك هنا في الحكم كالموضوع، فلا يعلم المراد أيضاً لإجمال المفهوم فهو كما لو علمنا بعدم وجوب إكرام زيد بعد ورود الأمر بإكرام العلماء وتردد زيد بين شخصين أحدهما عالم والآخر جاهل، ولم يعلم أنّ المراد به الأوّل كي يكون الخروج تخصيصاً أم الثاني كي يكون تخصصاً، ولا شك أنّ المرجع في مثله أصالة العموم، لعدم العلم بورود التخصيص على عموم إكرام العلماء كي يخرج عنه زيد العالم، فيتمسك بأصالة عدم التخصيص ويثبت بها أنّ الخارج هو زيد الجاهل، لحجية مثبتات الأُصول اللفظية.
و المقام من هذا القبيل، فانّ المراد من الست المحكومة بالإخفات مردد بين الواقع قبل التكبيرة كي يكون خروجها عن دليل الإجهار في الصلاة من باب التخصص، والواقع بعدها كي يكون من التخصيص، فهو مجمل مردّد بين فردين وفي مثله يتمسك بأصالة العموم في دليل الإجهار للشك في ورود التخصيص عليه، ويثبت بها أنّ المراد هي الست الواقعة قبل التكبيرة، فينتج أنّ تكبيرة الإحرام هي الأخيرة، لما عرفت من حجية مثبتات الأُصول اللفظية.
إلّا أنّ أصالة العموم في دليل الإجهار في الصلاة تعارضها أصالة الإطلاق‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست