responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 121
و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربية[1](1)،

_______________________________

المستدرك، وإنّما هي مذكورة في كتب العامة ومروية بطرقهم فلا يعتمد عليها.
ثم إنّ صاحب الجواهر{1}(قدس سره)استدلّ في المقام بفحوى ما ورد في الألثغ والألتغ، والفأفاء، والتمتام، مع أنّا لم نجد رواية وردت في هؤلاء، وهو(قدس سره)أيضاً استند في الحكم لهم في مبحث القراءة بقاعدة الميسور{2}و لم يتعرض لرواية خاصة. (1)قال في المدارك‌{3}هذا مذهب علمائنا وأكثر العامّة، ثم حكى عن بعضهم سقوط التكبير حينئذ، واحتمله هو(قدس سره)عملاً بأصالة البراءة لعدم الدليل على وجوب الترجمة بعد سقوط التكبيرة بالعجز. وكيف كان، فان كان هناك إجماع تعبدي يصلح للاستناد إليه، وإلّا فلا بدّ من إقامة الدليل.
و عن شيخنا المرتضى(قدس سره){4}الاستدلال له بإطلاق الأمر بالتكبير في مثل قوله(عليه السلام)«تحريمها التكبير»، بدعوى أنّ المراد به مطلق الثناء على اللََّه تعالى بصفة الكبرياء، والتقييد بالصورة الخاصة العربية إنّما هو من أجل الانصراف إلى المعهود والمتعارف، أو غيره من سائر الأدلة الخارجية وكلها قاصرة عن إفادته إلّا للقادر، فيبقى العاجز مشمولاً للإطلاق.
و فيه: ما لا يخفى، فانّ الظاهر أنّ التكبيرة المأمور بها من المصادر الجعلية كما في الحوقلة والحيعلة، فلا يراد بها إلّا التلفظ بالعبارة المخصوصة على النحو

_______________________________________________________

[1] على الأحوط.

{1}الجواهر 9: 211.

{2}الجواهر 9: 311.

{3}المدارك 3: 320.

{4}كتاب الصلاة 1: 546.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست