فيعلم من ذلك إيكال الأمر إلى الوضوح، وأنّ وظيفتهم هو ما يستطيعون. فتحصّل: أنّ مقتضى الوجوه الأربعة المتقدمة، وهي الإطلاقات والروايتان والعلم الخارجي هو وجوب الإتيان بالملحون والاجتزاء به.
مضافاً إلى موثقة أُخرى للسكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال
النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله): إنّ الرجل الأعجمي من أُمّتي ليقرأ القرآن
بعجمية فترفعه الملائكة على عربيته»{1}، بعد القطع بعدم خصوصية للقرآن، فيعمّ التكبيرة وغيرها. و أمّا الاستدلال عليه بما ورد من أنّه كلّما غلب اللََّه عليه فهو أولى بالعذر{2}و أنّه ما من شيء حرّم اللََّه تعالى إلّا وقد أحلّه لمن اضطر إليه{3}فساقط،
إذ غاية ما يستفاد منها سقوط الوجوب عن التام الذي يستقل به العقل من أجل
قبح التكليف بما لا يطاق من دون حاجة إلى الاستناد بهذه الأخبار، لا إثبات
وجوب الناقص الذي هو محل الكلام. كما أنّ الاستدلال بحديث: «لا يترك الميسور بالمعسور»{4}و بما ورد من أنّ سين بلال شين عند اللََّه{5}أيضاً ساقط، لضعف سند الحديث فلا أساس لهذه القاعدة كما تعرضنا له في الأُصول{6}.
و أمّا الرواية، فلم تنقل بطرقنا ولذا لم يذكرها في الوسائل وإن ذكرت في