responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 12
الترتيب، وإلّا لم يكن مجال للاستثناء، لوضوح أنّ كل من يأتي بثمان ركعات فبطبيعة الحال تكون الأربع الأُولى قبل الأربع الثانية، كما أنّ الركعة الأُولى قبل الثانية، وهي قبل الثالثة وهكذا، فلو لم يكن تغاير وتباين ذاتي بينهما لم يكن وقع لهذا الكلام.
و أيضاً يكشف عنها: النصوص الواردة في العدول من اللاحقة إلى السابقة{1}كما لا يخفى.
فلا جرم لزم المتصدي للامتثال مراعاة عنوان العمل وقصد تعيينه مقدّمة لتحقيقه وامتثال أمره، فلو نوى ذات الأربع ركعات ولو متقرّباً من غير قصد عنوان الظهر ولا العصر بطل ولم يقع امتثالاً لشي‌ء منهما.
و بعبارة اُخرى: إنّما يكتفى بقصد الأمر فيما إذا كان متعلقه ذات العمل، وأمّا إذا كان متعلقه العنوان كالظهرية لم يكن بدّ من قصده، وإلّا لم يكن المأتي به مصداقاً للمأمور به.
و من هذا القبيل فريضة الفجر ونافلته، حيث استكشفنا من اختلاف الآثار الّتي منها عدم جواز الإتيان بالنافلة لدى ضيق الوقت، أنّ لكل منهما عنواناً خاصّاً، فلو أتى بذات الركعتين من غير قصد شي‌ء من العنوانين بطل ولم يقع مصداقاً لشي‌ء منهما.
و من هذا القبيل أيضاً الأداء والقضاء، حيث استفدنا من النصوص‌{2}الدالة على لزوم تقديم الحاضرة على الفائتة، أو أفضليته حسب الاختلاف في المسألة أنّ لكل منهما عنواناً به يمتاز عن الآخر، فلا مناص إذن من قصده، وبدونه لم يقع امتثالاً لشي‌ء منهما.

{1}راجع الوسائل 4: 290/ أبواب المواقيت ب 63.

{2}الوسائل 4: 274/ أبواب المواقيت ب 57.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست