responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 115

مسألة 5: يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار

(1449)مسألة 5: يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار(1)

_______________________________

الصلاة كي يثبت في التكبيرة التي هي جزء منها.
نعم، لو ثبت ما قد يدعى من اعتبار الاستقرار في مفهوم القيام الواجب حال التكبيرة نصاً وفتوى كما تقدم‌{1}، كان الدليل عليه دليلاً عليه، لكنه غير ثابت قطعاً، فانّ القيام لم يؤخذ في مفهومه إلّا انتصاب الظهر في الجملة، في مقابل الانحناء والهيئات الأُخرى من الركوع والسجود والاضطجاع والقعود وأمّا الحركة والسكون فخارجتان عن المفهوم، فقد يكون القائم متحركاً وقد يكون قارّاً.
فليس في البين ما يعتمد عليه في اعتبار الاستقرار في الصلاة الشاملة للتكبيرة إلّا الإجماع المحقق والتسالم بين الأصحاب قديماً وحديثاً، وحيث إنّه دليل لبي فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن وهي صورة العمد، فلا دليل على البطلان في صورة النسيان، بل مقتضى إطلاق حديث لا تعاد هي الصحة.
فدعوى ركنيته كما في المتن تبعاً للشهيد{2}، وأنّه تبطل الصلاة بالإخلال به حال التكبيرة عمداً وسهواً، لا يمكن المساعدة عليها. نعم، تصح الدعوى بالنسبة إلى القيام حالها كما عرفت. (1)المشهور بين الأصحاب اعتبار سماع النفس تحقيقاً أو تقديراً في صدق التلفظ بالتكبيرة وغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن، فلو كان دون ذلك لم يصح.

{1}في ص109.

{2}لم نعثر عليه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست