responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 116
و الأدعية والقرآن، أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح‌[1].

_______________________________

وقد يستدل له كما في المعتبر{1}و المنتهى‌{2}بدخل ذلك في تحقق الكلام فما لا يسمع لا يعدّ كلاماً ولا قراءة.
و فيه: ما لا يخفى، لمنع الدخل فلا يتوقف صدق الكلام على الإسماع، ولذا لو تكلم بمثل ذلك بكلام آدمي أثناء صلاته بطلت، ولا نظن تجويز مثل ذلك حتى من المستدل.
فالعمدة إذن الروايات الواردة في المقام، التي منها موثقة سماعة قال: «سألته عن قول اللََّه عزّ وجلّ‌ { وَ لاََ تَجْهَرْ بِصَلاََتِكَ وَ لاََ تُخََافِتْ بِهََا } قال: المخافتة ما دون سمعك، والجهر أن ترفع صوتك شديداً»{3}فكأنه استصعب سماعة فهم المراد من الآية الشريفة، حيث إنّ الجهر والإخفات من الضدين اللذين لا ثالث لهما، فكيف نهى سبحانه عنهما وأمر باتخاذ الوسط بينهما بقوله تعالى‌ { وَ اِبْتَغِ بَيْنَ ذََلِكَ سَبِيلاً } {4}فأجاب(عليه السلام)بأنّ الخفت الممنوع ما كان دون السّمع، والجهر كذلك ما تضمن الصوت الشديد، وما بينهما هو الوسط المأمور به الذي ينقسم أيضاً إلى الجهر والإخفات حسب اختلاف الصلوات كما فصّل في الروايات.

_______________________________________________________

[1] هذا إذا لم يصدق عليه التكلم بأن كان من مجرّد تحريك اللسان والشفة، وإلّا فالصحة هو الأظهر.

{1}المعتبر 2: 177.

{2}المنتهي 1: 268 السطر 22.

{3}الوسائل 6: 96/ أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 2.

{4}الإسراء 17: 110.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست