responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 110
و فيه: ما لا يخفى، إذ يكفي في الدليل إطلاق النصوص المتقدمة كما عرفت. وحكم الأصحاب بالصحة مسوق لبيان الاجتزاء بالتكبيرة المزبورة عن التكبيرتين، وسنتعرض لهذا الحكم في محلّه إن شاء اللََّه تعالى‌{1}، وليسوا بصدد بيان الصحة على الإطلاق حتى مع الإخلال بسائر الشرائط المعتبرة في التكبيرة من القيام ونحوه، فانّ بيان ذلك موكول إلى محله وقد تعرضوا له، فلا إطلاق لكلامهم في المقام من هذه الجهة قطعاً.
على أنّه يكفي في الحكم بالبطلان الصحيحة الواردة في خصوص المقام، وهي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنّه«قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أدرك الركعة»{2}.
فانّ بعض المذكور في القضية الشرطية وإن كان من قبيل القيود المسوقة لبيان تحقق الموضوع التي لا مفهوم لها كإدراك الإمام في ركوعه، وكذا تكبير الرجل، إذ مع انتفاء الأول لا موضوع لإدراك الركعة، كما أنّه مع انتفاء الثاني لا موضوع للصلاة، إلّا أنّ البعض الآخر ليس من هذا القبيل كقوله«و هو مقيم صلبه» الذي هو محل الاستشهاد وقوله«ثم ركع» فانّ من يكبّر قد يقيم صلبه وقد لا يقيم، كما أنّه قد يركع وقد لا يركع، وقد ذكرنا في الأُصول في بحث المفاهيم أنّ الجملة الشرطية إذا اشتملت على قيدين أحدهما مسوق لبيان تحقق الموضوع والآخر لغيره، كان للقضية مفهوم باعتبار الثاني وإن لم يكن له باعتبار الأوّل، كما في قولك: إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه، فيدل على عدم وجوب الأخذ بالركاب لو كان الركوب في غير يوم‌

{1}شرح العروة 15: 75.

{2}الوسائل 8: 382/ أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست