responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 109
أمّا القيام: فلا إشكال كما لا خلاف في اعتباره فيها، وتشهد له جملة من النصوص الواردة، إمّا في خصوص التكبيرة كصحيحة حماد{1}قال فيها: «فقام أبو عبد اللََّه(عليه السلام)مستقبل القبلة منتصباً إلى أن قال فقال: اللََّه أكبر...» إلخ بضميمة قوله في الذيل«يا حماد هكذا صلّ» الظاهر في الوجوب التعييني.
أو في حال الصلاة التي منها التكبيرة التي هي افتتاحها وأوّل جزء منها وهي كثيرة، كصحيح زرارة قال: «قال أبو جعفر(عليه السلام)في حديث: وقم منتصباً فانّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له»{2}، وصحيح أبي حمزة«عن أبي جعفر(عليه السلام)في قول اللََّه(عزّ وجلّ) { اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَللََّهَ قِيََاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‌ََ جُنُوبِهِمْ } قال: الصحيح يصلّي قائماً...» إلخ‌{3}.
و صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام)من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له»{4}، ونحوها غيرها.
ثم إنّ مقتضى إطلاق هذه النصوص اعتبار القيام والانتصاب في التكبيرة مطلقاً، لكن المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف‌{5}عدم اعتباره في المأموم قال: إذا كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنياً صحّت صلاته، واستدلّ عليه بأنّ الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به، ولم يفصّلوا بين أن يكبّر قائماً أو يأتي به منحنياً، فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل.

{1}الوسائل 5: 459/ أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

{2}الوسائل 5: 488/ أبواب القيام ب 2 ح 1.

{3}الوسائل 5: 481/ أبواب القيام ب 1 ح 1.

{4}الوسائل 5: 489/ أبواب القيام ب 2 ح 2.

{5}المبسوط 1: 105، الخلاف 1: 340/ مسألة 92.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست