responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 69

مسألة 21: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها

(1339)مسألة 21: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مرّ وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقراً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت، إلا إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق خصوصاً في فرض الضرر على المالك(1).

_______________________________

(1)قد يكون الرجوع قبل الشروع في الصلاة، وقد يكون أثناءها، وعلى التقديرين إما أن يكون ذلك في سعة الوقت أو في الضيق، فالصور أربع.
أما إذا كان قبل الشروع، ففي سعة الوقت لا إشكال في وجوب الخروج وتعيّن إيقاع الصلاة تامة الأجزاء والشرائط في المكان المباح، فان المكث غصب بقاء فيجب الخروج تخلصاً وهو متمكن من إتيان الصلاة صحيحة بعد فرض السعة فلا مزاحمة بين التكليفين، ولم يقع فيه خلاف من أحد، قبال الفرض الآتي أعني صورة الضيق الذي قيل فيه بعدم الخروج ولزوم إيقاع الصلاة في نفس المكان قاراً كما ستعرف. وهذا هو مراده(قدس سره)من قوله: وجب الخروج في سعة الوقت، أي إنّ وجوب الخروج حينئذ مما لا إشكال فيه، بخلافه في فرض الضيق فإنه محل للإشكال، فتقييد وجوب الخروج بالسعة في محله ولا حاجة إلى التقدير كما قيل.
و أما في الضيق فالمشهور وجوب الصلاة مومئاً حال الخروج كما في المتن، وقد ظهر وجهه مما تقدم في المسألة السابقة، ولكن صاحب الجواهر مال إلى عدم الخروج فلا يعتني برجوع المالك بل يصلي في نفس المكان قاراً مع الركوع والسجود، غير أنه(قدس سره)لم يجد قائلاً به، بل ولا أحداً احتمله.
و ملخص ما أفاده(قدس سره)في وجهه: أنّه تقع المزاحمة حينئذ بين دليل‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست