responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 70
حرمة الغصب ودليل الأجزاء والشرائط، أعني ما دل على وجوب الإتيان بالصلاة قاراً مع الركوع والسجود، لعدم قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين بعد فرض الضيق، فإن الأوّل يقتضي الخروج، والثاني يقتضي البقاء ولا يتيسّر الجمع، ولكن حيث إن الخطاب بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط سابق في الوجود على النهي عن الغصب، لتحقق الأوّل بمجرّد دخول الوقت، وعروض الثاني بعد رجوع المالك عن إذنه المفروض كونه في آخر الوقت وعند ضيقه، ولا شك أنّ السبق الزماني من مرجحات باب التزاحم على ما هو المقرر في محله‌{1}.
و عليه فيتقدم دليل الأجزاء والشرائط على دليل الغصب فيلغى الثاني ولا يعتنى برجوع المالك، فيصلي صلاة المختار مقتصراً فيها على أقل الواجب مبادراً في أدائها ثم يخرج‌{2}.
هذا، ولكنه كما ترى واضح الضعف، فان السبق الزماني إنما يرجح به فيما إذا كانت القدرة معتبرة في كلا المتزاحمين شرعاً، كما لو دار الأمر بين ترك الصوم في اليوم الأول من شهر رمضان أو الثاني، وأما إذا كانت في أحدهما عقلية وفي الآخر شرعية كما في المقام، حيث إنّ القدرة لم تعتبر في حرمة الغصب إلا من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز، وإلا فهي غير دخيلة في الملاك، بخلاف الصلاة فإنها معتبرة في كل من أجزائها وشرائطها شرعاً، كما يكشف عنه جعل البدل لكل منها لدى العجز، فلا اعتبار حينئذ بالسبق الزماني بل الترجيح مع ما اعتبرت فيه القدرة عقلاً وإن كان بحسب الوجود متأخراً، لكون التكليف فيه مطلقاً غير معلّق على شي‌ء بخلاف الآخر فإنه مشروط بالقدرة، والأول بوجوده سالب للقدرة ومانع عن فعليّة التكليف، لكونه معجّزاً عنه ورافعاً لموضوعه فلا يزاحم التعليقي مع التنجيزي.

{1}راجع مصباح الأصول 3: 361.

{2}الجواهر 8: 296.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست