responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 222

الخامس: لا يجوز دفن الميت في المسجد

الخامس: لا يجوز دفن الميت في المسجد[1]إذا لم يكن مأموناً من التلويث بل مطلقاً على الأحوط(1).

السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد

السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها.

_______________________________

(1)يقع الكلام تارة في حكم الدفن في نفسه مع الغض عن التلويث، وأُخرى بلحاظ التلويث، فهنا جهتان: أمّا الجهة الأُولى: فالظاهر عدم الجواز، لمنافاة الدفن مع غرض الواقف، فإنّه إنّما حرّر الأرض وجعلها مسجداً لتكون الصلاة فيه أفضل والثواب أكثر، والدفن المزبور لمّا كان مستلزماً للصلاة على القبر أو إلى القبر وهي مكروهة كما سبق‌{1}، فلا جرم يستوجب تقليل الثواب، فيكون طبعاً مصادماً لمقصود الواقف.
و على الجملة: التصرفات التي لا تنافي العبادة كالنوم والجلوس ونحوهما لا ضير فيها، أمّا المنافية كالدفن ونحوه مما يستوجب حزازة ونقصاً في الصلاة فيحتاج جوازها إلى الدليل، لو لم يكن ثمة دليل على العدم، وهو ما عرفت من عدم جواز المخالفة لغرض الواقف إلا إذا أقدم بنفسه على ذلك، كما لو اشترط حين الوقف دفن نفسه أو من ينتمي به في المسجد، إذ لا تنافي في هذه الصورة كما هو واضح والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها{2}.
و أمّا الجهة الثانية: فلا ريب أنّ المرجع مع الشك في التلويث أصالة العدم،

_______________________________________________________

[1] حتى إذا كان مأموناً من التلويث، لمنافاة الدفن جهة الوقف، نعم إذا اشترط الواقف ذلك، لا يبعد جوازه واحتمال التلويث يدفع بالأصل.

{1}في ص201.

{2}مقتضى ذلك جواز اشتراط أن يكون المسجد مقبرة عامة للمسلمين لوحدة المناط، وهو كما ترى.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست