responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 221
نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه(1).

_______________________________

في الحرمة، وأنّها بمعنى لا يتيسر كما في قوله تعالى‌ { لاَ اَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهََا... } {1}إلخ، أو غير ظاهرة لا فيها ولا في الكراهة بل في الجامع بينهما. إذن فيبقى ظهور الأمر بالرد في الوجوب على حاله، بل يكون هذا الظهور قرينة على إرادة الحرمة من تلك الكلمة.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): إنّي أخذت سكاً من سك المقام وتراباً من تراب البيت وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصى فردّه»{2}و المراد بالسك: المسمار، ولعل عدم الأمر برده لسقوطه غالباً عن النفع بعد قلعه، فيكون زائداً في المسجد كالقمامة والكناسة.
و كيف ما كان فهاتان الصحيحتان تدلان بوضوح على المنع عن الأخذ، وعلى وجوب الرد على تقدير الأخذ، وظاهرهما وجوب الرد إلى نفس المسجد، ولكن يظهر من صحيحة زيد الشحام التخيير بينه وبين الطرح في مسجد آخر. قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أُخرج من المسجد حصاة، قال: فردّها أو اطرحها في مسجد»{3}فانّ طريق الصدوق إلى الشحام‌{4}و إن كان ضعيفاً بأبي جميلة، لكن طريق الكليني معتبر. فالحكم المذكور في المتن مما لا ينبغي الإشكال فيه. (1)لوضوح خروجها عن منصرف تلك النصوص وعدّها من قبيل النفايا والأنقاض التي ينبغي تنظيف المسجد عنها.

{1}يس 36: 40.

{2}الوسائل 5: 232/ أبواب أحكام المساجد ب 26 ح 2، 3.

{3}الوسائل 5: 232/ أبواب أحكام المساجد ب 26 ح 2، 3.

{4}الفقيه 4(المشيخة): 11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست