السابع:
يستحب الإسراج فيه وكنسه والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، وفي الخروج
باليسرى، وأن يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد
اللََّه ويصلي على النبي(صلى اللََّه عليه وآله)و أن يكون على طهارة.
الثامن: يستحب صلاة التحية بعد الدخول
الثامن: يستحب صلاة التحية بعد الدخول، وهي ركعتان، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.
التاسع: يستحب التطيب
التاسع: يستحب التطيب، ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.
العاشر: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد
العاشر: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح
الحادي
عشر: يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصور غير
ذوات الأرواح، وأن يجعل لجدرانها شرفاً، وأن يجعل لها محاريب داخلة.
الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين
الثاني
عشر: يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين، وكذا إلقاء النخامة
والنخاعة والنوم إلا لضرورة، ورفع الصوت الّا في الأذن ونحوه وإنشاد
الضالّة، وحذف الحصى وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع والشراء
والتكلم في أُمور الدنيا، وقتل القمّل، وإقامة الحدود، واتخاذها محلا
للقضاء والمرافعة، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل
والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الأطفال والمجانين من
الدخول فيها، وعمل الصنائع، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة، وإخراج
الريح.
_______________________________
وأمّا مع القطع به فيبتني الحكم على ما تقدم في المسألة السابقة من جواز
تنجيس باطن المسجد وعدمه، وحيث قد عرفت أن الأظهر هو الأوّل، فلا مانع من
الدفن من هذه الجهة، والعمدة ما عرفت من عدم الجواز حتى مع الغض عن التلويث
لمنافاته مع الوقفية، هذا. ـ