responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 113
الأول، قال: «سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأُخرى، قال: لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر، فان كان بينهما ستر أجزأه»{1}.
لكن الخبر ضعيف السند من جهة المفضل. مضافاً إلى ضعف طريق ابن إدريس إلى النوادر، وإن كنا نعتمد عليه سابقاً.
الثاني: البعد عشرة أذرع فصاعداً بلا خلاف. وهذا إن قام عليه إجماع تعبدي فهو المستند، وإلّا فتتميمه بالدليل مشكل، لحصره في خبرين: أحدهما: قاصر سنداً، وهي رواية علي بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي، بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس ليمض في صلاته»{2}فإنه ضعيف بعبد اللََّه بن الحسن. والآخر: دلالة، وهي موثقة عمار: «لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع...» إلخ‌{3}فإنها ظاهرة في لزوم كون البعد أكثر من العشرة، فلا تكفي العشرة نفسها.
و دعوى‌ أنّ المراد من مثل هذا التعبير العشرة فما زاد، نظير قوله تعالى‌ { فَإِنْ كُنَّ نِسََاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ } {4}حيث يراد اثنتان فما زاد بقرينة البنت الواحدة التي قوبلت مع هذه الجملة في صدر الآية، وإلّا لزم عدم التعرض لحكم الثنتين، وهو بعيد عن سياقها.
و من هنا لا يعفى عن الدم إذا كان بقدر الدرهم، للمنع عما زاد عليه الشامل لنفس المقدار كما صرح به في الجواهر{5}.
يدفعها: أنّا لم نتحققها وعهدتها على مدعيها، وإرادتها من الآية لمكان القرينة كما عرفت لا يقتضي التعدي إلى مثل المقام العاري عنها، وشمول‌

{1}الوسائل 5: 130/ أبواب مكان المصلي ب 8 ح 3، السرائر 3(المستطرفات)555.

{2}الوسائل 5: 128/ أبواب مكان المصلي ب 7 ح 2، 1.

{3}الوسائل 5: 128/ أبواب مكان المصلي ب 7 ح 2، 1.

{4}النساء 4: 11.

{5}الجواهر 6: 110.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست