responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 114
و المدار على الصلاة الصحيحة[1]لولا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع(1).

_______________________________

المنع لمقدار الدرهم ممنوع، بل الظاهر شمول العفو له كما مرّ في محله‌{1}.
و بالجملة: دعوى الظهور لأمثال هذا التعبير فيما ذكر قول بلا دليل، فالاكتفاء بالعشرة مشكل جدّاً ما لم يقم الإجماع عليه.
الثالث: تأخر المرأة مكاناً بمجرد الصدق، أي الصدق العرفي، فلا يكفي الدقي بأن رسم خط من موقفهما فكانت المرأة متأخرة بمقدار إصبع أو إصبعين مع صدق المحاذاة العرفية.
و بالجملة: فمع صدق التأخر عرفاً لا ينبغي الإشكال في ارتفاع الحكم، لعدم انطباق العناوين المأخوذة في لسان الأخبار من كون الرجل بحيال المرأة أو بحذائها أو كونها بين يديه، أو عن يمينه أو شماله. فلا موضوع للمانعية أو الكراهة.
و منه يظهر الحال في الرابع وهو ما إذا اختلف المكانان من حيث العلو والانخفاض، فكان أحدهما في مكان عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة عرفاً وإن لم يبلغ الفصل عشرة أذرع.
نعم إذا كان الارتفاع قليلاً بحيث لم يضرّ بصدق التقدم أو المحاذاة العرفية شمله الحكم فإذا كان بمقدار الشبر بطل على المختار، وإلّا كان مكروهاً، ولا يهمّنا تشخيص المعيار في الصدق المزبور، فإنّ الأمر في الكراهة هيّن. (1)فلا أثر للصلاة الفاسدة في المنع أو الكراهة.
و يستدل له‌تارة: بأنّ الصلاة كغيرها من ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منه فلا تعم الفاسدة، وحيث يمتنع إرادة الصحيح فعلاً من جميع‌

_______________________________________________________

[1] بل على مطلق ما يصدق عليه الصلاة ولو كانت فاسدة.

{1}[مرّ في شرح العروة 3: 403 شمول المنع لمقدار الدرهم لا العفو].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست