responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 112
إلا مع الحائل، أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط، وإن كان الأقوى كراهته‌[1]إلا مع أحد الأمرين(1).

_______________________________

يكن فصل بمقدار شبر بطلت الصلاة، وإن بلغ الشبر ولم يزد على عشرة أذرع ثبتت الكراهة، وإن زاد عليها فلا كراهة. (1)ذكر في المتن أُموراً أربعة يرتفع بها المنع أو الكراهة: الأول: وجود الحائل، ولا خلاف في زوال الحكم معه وإن كان الفصل بينهما أقل من الشبر، سواء أ كان الحائل قصيراً أم طويلاً. وتقتضيه جملة من النصوص: منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«في المرأة تصلي عند الرجل، قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس»{1}.
و صحيحة ابن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)في حديث قال: «سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال: لا بأس»{2}.
و خبره الآخر عنه(عليه السلام)المروي في قرب الاسناد وإن كان ضعيفاً لمكان عبد اللََّه بن الحسن قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس»{3}.
و مقتضى الإطلاق في صحيح ابن مسلم عدم الفرق بين كون الحاجز ساتراً أي مانعاً عن المشاهدة أم لا، كما لو كان زجاجة ونحوها.
نعم مقتضى خبر الحلبي الذي رواه ابن إدريس عن نوادر البزنطي اعتبار

_______________________________________________________

[1] هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار الشبر، وإلا فالأظهر عدم الجواز.

{1}الوسائل 5: 129/ أبواب مكان المصلي ب 8 ح 2، 1.

{2}الوسائل 5: 129/ أبواب مكان المصلي ب 8 ح 2، 1.

{3}الوسائل 5: 130/ أبواب مكان المصلي ب 8 ح 4، قرب الاسناد: 207/ 805.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست