إلا أنّ
مقتضى موثقة ابن بكير عدم الوجوب، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال:
لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلّي مكشوفة الرأس»{1}.
و نحوها روايته الأُخرى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع»{2}.
و العمدة هي الأُولى. وأمّا الثانية فضعيفة السند بأبي علي بن محمد بن عبد اللََّه ابن أبي أيوب، فإنّه مجهول.
و من الغريب ما عن المحقق في المعتبر على ما حكاه في الحدائق عنه{3}من
رمي الاُولى بالضعف من جهة عبد اللََّه بن بكير، فانّ الرجل وإن كان
فطحياً لكن الأصحاب لم يعاملوا مع الفطحية معاملة سائر المذاهب الفاسدة، بل
كثيراً ما يعبّرون عن بعضهم ومنهم الرجل نفسه بالعدل الثقة، والسرّ أنّهم
لا يفترقون عن الإمامية الاثني عشرية سوى الانحراف بامامة عبد اللََّه
الأفطح خلال ستة أشهر ثم عدلوا إلى الحق، حتى أنّ العلامة الذي لم يعمل إلا
بروايات الشيعة الاثني عشرية كان يعمل بروايات الفطحية{4}. على أنّ ابن بكير من أصحاب الإجماع كما ذكره الكشي{5}و غيره، فالنقاش في سند الرواية من جهته من غرائب الكلام.
و كان الأولى للمحقق أن يناقش فيه من جهة محمد بن عبد اللََّه الأنصاري،
فإنّه بهذا العنوان لم يوثق، وإنّما وثّقوا محمد بن عبد اللََّه بن غالب
الأنصاري. لكن الظاهر أنّ المراد بهما واحد، لاتحاد الطبقة ومن يروي عنه
ومن يروي هو عنه فلاحظ. وكيف كان، فلا ينبغي التشكيك فيها من حيث السند.
و أمّا الدلالة فهي ظاهرة، بل صريحة في جواز صلاة الحرة مكشوفة