responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 98
الرأس. ومن هنا وقع الأصحاب في كيفيّة الجمع بينها وبين النصوص المتقدمة الدالّة على وجوب ستر الرأس في حيص وبيص.
فحملها الشيخ‌(قدس سره){1}تارة على الصبية. وهو كما ترى، للتصريح فيها بالمرأة غير الصادقة على الصغيرة بالضرورة.
و أُخرى على حال الضرورة. وهذا أيضاً أبعد من سابقه، إذ مضافاً إلى عدم اختصاصه حينئذ بالرأس، لجواز الكشف عن كلّ جزء من البدن، بل عن جميعه لدى الاضطرار بلا إشكال يردّه: أنّه حمل تبرعي منافٍ لظهور الكلام جدّاً، إذ ليس المنسبق منه إلى الذهن إلا إرادة حال الاختيار. وهل ترى جواز الحمل على الاضطرار فيما لو ورد مثلاً أنّ شرب الخمر حلال، أو أنّه يطرح بلا تأمل ولا إشكال؟ و حملها صاحب الحدائق‌(قدس سره)على إرادة عدم وجوب التستر بالقناع خاصة، فلا ينافي وجوب الستر بساتر آخر{2}. وهذا أيضاً يتلو ما تقدّمه في الضعف، للتصريح فيها بأنّها تصلّي مكشوفة الرأس، ولا ريب أنّ التستر بأي ساتر ولو غير القناع ينافي الكشف بالضرورة.
فالإنصاف: أنّه لا جواب لنا عن هذه الموثّقة، ولا مناص عن الاعتراف باستقرار المعارضة بينها وبين النصوص المتقدمة بعد تعذر الجمع في خصوص المقام بالحمل على الاستحباب، لما في بعض تلك النصوص ما يأبى لسانه عن الحمل عليه، وهي صحيحة زرارة، قال: «سالت أبا جعفر(عليه السلام)عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلّل بها»{3}فإنّ السؤال عن أقل الواجب وأدنى ما يجزئ عنه، وقد اعتبر(عليه السلام)في الجواب ستر الرأس، فكيف يحمل على الاستحباب.
فالمعارضة مستقرة والمعالجة متعذرة، فلا مناص من طرح الموثقة، لعدم‌

{1}التهذيب 2: 218/ ذيل ح 858.

{2}الحدائق 7: 12.

{3}الوسائل 4: 407/ أبواب لباس المصلي ب 28 ح 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست