responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 60
و أما المناقشة الثانية: فيمكن الذبّ عنها بأن المستثنى منه في قوله(عليه السلام)«لا إلا أن يسلّم..» إلخ لا يمكن أن يراد به خصوص الأربع الواقع في السؤال، لامتناع استثناء الفرد عن الفرد، فلا مناص من أن يراد به مطلق الكيفية التي يمكن إيقاع النافلة عليها من الركعة والثنتين والثلاث وهكذا، كي يصح الاستثناء، فيتجه الاستدلال حينئذ كما لا يخفى، فالإنصاف عدم قصورها إلا من حيث السند كما عرفت.
الثانية: ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن كتاب حريز بن عبد اللََّه عن أبي بصير قال: «قال أبو جعفر(عليه السلام)في حديث: وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم»{1}.
و نوقش في سندها بجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز، إذ لم يدركه بنفسه كي يحتمل نقله عنه بلا واسطة، وحيث إن تلك الواسطة مجهولة فهي في حكم المرسل.
و يندفع: بأن ابن إدريس ممن لا يعمل بأخبار الآحاد. وعليه فلا يحتمل أن تكون الواسطة شخصاً واحداً مجهولاً كي تكون الرواية في حكم المرسل، بل طريقه إلى الكتاب إما ثابت بالتواتر أو أنه محفوف بالقرائن القطعية الموجبة للجزم بصحة الطريق لدى كل من اطلع عليها. وبذلك تخرج الرواية عن الإرسال كما لا يخفى‌{2}.
نعم، لو كان الراوي غير ابن إدريس ممن يعمل بأخبار الآحاد اتجه الاشكال.
و بالجملة: بعد ملاحظة مسلكه(قدس سره)في حجية الأخبار لا وقع للمناقشة في سند الرواية.

{1}الوسائل 4: 63/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 3، السرائر(المستطرفات)3: 585.

{2}و لكنه(طاب ثراه)عدل عن هذا المبنى أخيراً كما أوعزنا إليه في مطاوي هذا الشرح.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست