responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 61
نعم، يرد على دلالتها أوّلاً: أن غايتها نفي مشروعية الزائد على الركعتين ولا دلالة لها على نفي الركعة الواحدة.
و ثانيها: أنها لا تصلح لتقييد المطلقات التي استند إليها المقدّس الأردبيلي في جواز الإتيان بالنوافل ركعة أو أكثر من ركعتين، لاختصاص صناعة الإطلاق والتقييد بباب الواجبات، وأما المستحبات فالقيد فيها محمول على أفضل الأفراد لبناء الأصحاب على الالتزام فيها بتعدد المطلوب كما تسالموا عليه في الأُصول، وعليه فلا دلالة للرواية على عدم مشروعية الزائد على الركعتين أو الناقص عنهما، لابتنائه على التقييد المزبور الممنوع في أمثال المقام، بل غايته كون الركعتين أفضل من غيرهما.
الثالثة: رواية الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام)«قال: الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى»{1}.
و فيه: مضافاً إلى ضعف السند من جهة عبد الواحد بن عبدوس وعلي بن محمد القتيبي الواقعين في طريق الصدوق إلى الفضل كما مرّ الكلام فيهما مستقصى‌{2}، أنها قاصرة الدلالة أيضاً، لانصرافها عن النوافل التي هي محل الكلام، بقرينة ذكر الأذان المختص بالفرائض اليومية، فلا يناسب التعليل إلا لتلك الصلوات التي كانت في أصل التشريع ركعتين ركعتين وقد زيدت الأخيرتان بعد ذلك، فكان كل واحد من فصول الأذان التي هي مثنى بإزاء ركعة من الفرائض.
و عليه فالرواية أجنبية عن النوافل غير المشروع لها الأذان رأساً.
فتحصل: أن شيئاً من الروايات لا دلالة لها على مسلك المشهور، لقصورها سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو.

{1}الوسائل 4: 64/ أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 5، عيون أخبار الرضا(ع)2: 105.

{2}في ص51.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست