(1176)مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين(1).
_______________________________
(1)المشهور اعتبار التسليم بين كل ركعتين من النوافل، فلا يجوز الإتيان
بها ركعة واحدة إلا الوتر ولا أكثر من ركعتين ما عدا صلاة الأعرابي التي هي
أربع ركعات بتسليمة واحدة، فيعتبر في غيرهما الإتيان بالنوافل مطلقاً
ركعتين ركعتين.
و قد ادعي الإجماع على ذلك، واستشكل في ذلك المقدّس الأردبيلي فأنكر الاشتراط المزبور عملاً بإطلاق الأدلة{1}.
و غير خفي أنّ دعوى الإجماع في مثل المقام مع الاطمئنان أو الظن ولا أقل من
احتمال استناد المجمعين إلى أمارة أو أصل كما سيجيء موهونة جدّاً، إذ معه
لا يبقى وثوق بكونه إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم(عليه
السلام)الذي هو المناط في حجيته.
و كيف كان فيستدل للمشهور بطائفة من الروايات: الأُولى: رواية
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يصلي
النافلة أ يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال: لا إلا أن
يسلّم بين كل ركعتين»{2}.
و نوقش فيها سنداً تارة: بأن في الطريق عبد اللََّه بن الحسن ولم يوثق،
ودلالة أُخرى: بأن غاية ما يستفاد منها عدم جواز الإتيان بأكثر من ركعتين
قبال ما زعمه السائل من جواز الأربع، ولا دلالة فيها على نفي الركعة.
أقول: المناقشة الاُولى في محلها، فان عبد اللََّه بن الحسن مع كونه ذا نسب
شريف وحسب أصيل مجهول لم يتعرض له في كتب الرجال كما أشرنا إليه سابقاً،
ولأجله لم نعتمد على كتاب الأشعثيات لوقوعه في الطريق.