responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 39
و الجواب: مضافاً إلى ضعف أسانيد الجميع بالإرسال، أنّ غاية ما يستفاد منها كون الجمعة حقاً للإمام(عليه السلام)و مِن مناصبه بحسب الجعل الأوّلي، فلا ينافي ذلك إذنهم(عليهم السلام)للشيعة وترخيصهم في إقامتها على سبيل الإطلاق كما ثبت في الحكم ونحوه، وقد ثبت الاذن العام عنهم(عليهم السلام)في المقام بمقتضى الأخبار المتقدّمة الدالة على الوجوب التخييري التي منها ما دلت على الوجوب إذا كان هناك إمام يخطب.
و من ذلك يظهر الجواب عما استدلوا به من قوله(عليه السلام)في الصحيفة السجادية في دعاء يوم الجمعة والأضحى: «اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أُمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت المقدّر لذلك إلى قوله(عليه السلام) حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدّلاً وكتابك منبوذاً..»إلخ‌{1}. فإن غايته أن هذا المقام أي إقامة الجمعة حق مختص بهم(عليهم السلام)فلا ينافي تفويضه لشيعتهم وترخيصهم في إقامتها من دون تعيين شخص خاص كما عرفت.
الثامن: الأخبار الواردة فيما إذا اجتمع عيد وجمعة المتضمنة لإذن الإمام(عليه السلام)في خطبة العيد للنائين بالرجوع إلى أماكنهم إن شاؤوا وعدم حضور الجمعة الكاشفة عن كون الإقامة حقاً مختصاً به(عليه السلام)و إلا فكيف يسوغ له الترخيص في ترك فريضة عينية إلهية، وهل ذاك إلا كترخيصه في ترك صلاة الغداة مثلاً.
فمنها: صحيحة الحلبي«أنه سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة، فقال: اجتمعا في زمان علي(عليه السلام)، فقال: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضرّه‌

{1}الصحيفة السجادية: 351/ 150.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست